شهرين وما زاد ، وأنّه إذا استمرّ بها الدم ترجع إلى عادتها عند استقرارها ، فإنّما تعتني بالأوصاف من الحيثيّة التي ليس لها عادة ، وعليها ينزّل إطلاق الصحيحة جمعاً.
وقد تقدّم شطر من الكلام ممّا يوضّح المقام عند التكلّم في صيرورة المرأة ذات العادة برؤية الدم مرّتين ، فراجع.
(وهاهنا مسائل) ينبغي التعرّض لها :
(الأُولى : إذا كانت عادتها مستقرّةً عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدّماً على ذلك الوقت أو متأخّراً عنه ، تحيّضت به وألقت الوقت ؛ لأنّ العادة) بالعدد (تتقدّم وتتأخّر) بل وكذلك لو رأت غير ذلك العدد قبل الوقت أو بعده وأمكن أن يكون ما رأته حيضاً ، ألغت الوقت نصّاً وإجماعاً ، كما عرفت نقله من المصنّف وغيره عند التكلّم في قاعدة الإمكان.
ويدلّ عليه بالخصوص في الجملة : مضمرة سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : «فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت» (١).
وما عن الشيخ في المبسوط من أنّه قال : متى استقرّ لها عادة ثمّ تقدّمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخّر بيوم أو يومين حكمت بأنّه من الحيض ، وإن تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيّام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ١٥٩ / ٤٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١.