كلّها ، أمّا من حيث تعيين العدد فهي محتاجة إلى معرفة ألوان الدم ، فحكمها من هذه الجهة حكم ناسية العدد ، التي حكمها الرجوع إلى التميز في تعيينه ، كما ستعرف.
وكذا إذا استقرّ لها العادة من حيث العدد دون الوقت ، فهي تعرف إجمالاً أنّ حيضها في كلّ شهر بهذا العدد ، فعليها أن تتحيّض بذلك المقدار ، سواء ساعد عليه الأوصاف أم لم يساعد ، ومن حيث تعيين الوقت حكمها حكم المتحيّرة في الرجوع إلى الأوصاف وغيره.
فما عن بعضٍ (١) من الاستشكال في رجوع ذات العادة الوقتيّة إلى وقتها وعدم التفاتها إلى التميز ؛ نظراً إلى ظهور الأخبار في إرادة ما عداها ، ليس بشيء ، بل المتبادر من جملة من أخبارها ليس إلّا إرادة الأمر بترك الصلاة في الوقت المعهود ، ولذا لم تفهم المرأة التي سألت أبا عبد الله عليهالسلام في صحيحة إسحاق بن جرير ، المتقدّمة (٢) في بيان أوصاف الحيض من قول الإمام عليهالسلام : «تجلس أيّام حيضها» إلّا إرادة ذلك ، فقالت له : إنّ أيّام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك فما علمها به؟ قال عليهالسلام : «دم الحيض ليس به خفاء» الحديث ، فأرجعها الإمام عليهالسلام عند اختلاف وقتها إلى تشخيص حيضها بالأوصاف.
لكن ليس لها الاتّكال على الأوصاف كلّيّةً ورفع اليد عن عادتها من حيث العدد لو كان لها عادة عدداً كما قد يتراءى من هذه الصحيحة ؛ لما ثبت نصّاً وإجماعاً من أنّ العادة تستقرّ برؤية الدم عدّة أيّام سواء من
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) في ص ٢٠٩.