إلى ما تقتضيه القواعد من الحكم بكون ما رأته في العشرة نفاساً ، وفيما بعدها استحاضة ؛ لقاعدة الإمكان.
ولا فرق في جريان القاعدة بين الحيض والنفاس ؛ لكون النفاس أيضاً ـ كالحيض هو الدم الطبيعي الذي تعتاده النساء بمقتضى طبعها ، بل قد عرفت تصريحهم بكونه بعينه دم الحيض ، فتجري القاعدة فيه ، كما يظهر وجهه ممّا سبق ، بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف في أنّ ما أمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس ، ولله العالم.
(ولو رأت) دماً (عقيب الولادة ثمّ طهرت ثمّ رأت) في (العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاساً) مع عدم تجاوز الدم للعشرة بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة ، بل وإذا كانت كذلك مع كون عادتها عشرةً ، وأمّا إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة ورأت في العاشر ثمّ جاوزها ، فالأوّل خاصّةً نفاس ، والنقاء طهر ، والدم الثاني استحاضة ؛ إذ لو حكمنا بكون ما رأته في العاشر نفاساً ، للزم أن يكون نفاس ذات العادة عند تجاوز دمها العشرة أزيد من أيّام حيضها ، وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار المتقدّمة.
ودعوى عدم شمول الأخبار المتقدّمة لمثل الفرض كما في الفرض المتقدّم ، مدفوعة : بأنّ عدم شمولها لها في الفرض إنّما هو على تقدير أن لا تكون أيّام نفائها نفاساً ، وأمّا على تقدير كونه بحكم ما لو رأت الدم فيها كما هو من لوازم نفاسيّة الدم الثاني فلا مانع من أن يعمّها الأخبار الدالّة على أنّها لا تقعد أزيد من عادتها ، كما أنّه لا مانع من أن تعمّ تلك الأخبار ذات العادة التي تخلّل النقاء في الجملة بين أيّام عادتها.