وإن شئت قلت : إنّ كون الدم الثاني نفاساً ممتنع شرعاً ؛ لأنّه يلزم من وجوده عدمه حيث إنّ نفاسيّته سبب لاندراج المرأة في موضوع الأخبار الدالّة على أنّها لا تقعد أزيد من أيّامها ، وأنّ ما تراه بعد أيّامها استحاضة ، فليتأمّل.
هذا ، مع أنّ عمدة المستند في المقام ما يفهم من الأخبار ولو بضميمة بعضها إلى بعض واعتضادها بفهم الأصحاب وفتاويهم [وهو (١)] مشاركة الحائض والنفساء في الأحكام التي منها تبعيّة النقاء المتخلّل بين أبعاض الدم لطرفيه وعدم كونه طهراً ، مضافاً إلى إجماعهم على المشاركة ، كما عن جماعة دعواه على وجه يدلّ صريح كلامهم على إرادة عموم المشاركة بحيث يعمّ المقام ، كما يشهد بذلك أنّهم أرسلوا كون النفاس حيضاً محتبساً إرسال المسلّمات ، وقضيّة ذلك كلّه ليس إلّا كون النفاس كالحيض ، وقد عرفت في محلّه أنّه لو رأت الحائض في عادتها ما يمكن أن يكون حيضاً ورأت الدم فيما بعدها مجاوزاً للعشرة ، فالأوّل حيض ، والثاني استحاضة مطلقاً ، فكذا فيما نحن فيه قضيّةً لقاعدة المشاركة.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في كون النقاء المتخلّل بين أبعاض دم النفاس بحكم النقاء المتخلّل بين دم الحيض.
فما عن صاحب الحدائق (٢) من الاستشكال في نفاسيّة النقاء
__________________
(١) ورد بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إنّما هي. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٩٧ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٥.