ولو حاضت فيهما أو دخلتهما عصياناً أو نسياناً وما بحكمه ، لم تقطعهما إلّا بالتيمّم ، كما يدلّ عليه ما رواه في الكافي بسندٍ فيه رفع عن أبي حمزة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً حتى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها» (١).
ويتّضح لك بالتأمّل فيما فصّلناه في مبحث الجنابة جملة من الأبحاث المتعلّقة بالمقام ، فراجع.
ولو اضطرّت إلى المكث في سائر المساجد ، لا يجب عليها التيمّم بل لا يشرع ؛ لعدم الدليل عليه ، وإنّما ثبت في خصوص المورد تعبّداً ، فلا يجوز التخطّي عنه ، والله العالم.
(الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء) حتى البسملة (من العزائم) الأربع كالجنب ، كما يدلّ عليه المعتبرة المستفيضة المتقدّمة (٢) في أحكام الجنب.
(ويكره لها) قراءة (ما عدا ذلك) من القرآن ، ولا تحرم عليها ، كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة.
وأمّا الكراهة فيدلّ عليها المرسلة المتقدّمة (٣) التي أوردها في كشف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) في ج ٣ ص ٢٨٤.
(٣) في ص ١٣٤.