موجب الغسل من معارضة استصحاب طهارتها عن الحدث الأصغر وأصالة عدم حدوث سبب الوضوء ، كما لا يخفى.
وبهذا ظهر لك أنّ منع جريان استصحاب قلّة الدم أو كثرته بناءً على عدم جريان الاستصحاب في مثله من الأُمور التدريجيّة لا يجدي في إيجاب الفحص بناءً على كون المسبّب من قبيل الأقلّ والأكثر ؛ فإنّ المرجع حينئذٍ إلى أصالة الطهارة عن الحدث الأكبر وأصالة عدم حدوث موجبه.
نعم ، يجدي على القول بكون الأثر من قبيل المتباينين ، وتمام الكلام في الاصول.
فظهر لك أنّ القول بوجوب الفحص لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً على ما استظهرناه من الأخبار من إناطة الحكم بظهور الدم وعدمه ، فإنّه على هذا التقدير من الموضوعات التي قلّما تشتبه مصاديقها. وعلى تقدير القول بوجوب الفحص لو تركته وأتت بتكليفها على ما هو عليه بأن صادف المأتيّ به للواقع من دون إخلال فيه لقصد القربة ونحوه ، برئت ذمّتها عن ذلك التكليف جزماً ؛ إذ ليس وجوب الفحص وتعرّف حالها على تقدير الالتزام به إلّا مقدّمةً للعلم بتكليفها ، لا شرطاً في ماهيّة المكلّف به ، فلا يؤثّر الإخلال به من حيث هو بطلان المأمور به ، كما هو ظاهر ، والله العالم.
الأمر الرابع : قال في الجواهر : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الإمكان كما إذا لم تتضرّر بحبسه بحشو الفرج بقطنٍ أو غيره بعد غسله ، فإن انحبس وإلّا فبالتلجّم والاستثفار بأن تشدّ