المقام ؛ فإنّه إن كان مدركه العقلَ ، فالعقل لا يعذر الجاهل المقصّر في مثل المقام ، بل في مطلق الشبهات الموضوعيّة خصوصاً الوجوبيّة منها كالحكميّة مع التمكّن من الاستعلام. وإن كان الإجماعَ ، فلا يعمّ مثل الفرض الذي نصّوا فيه بالوجوب ، بل يظهر من غير واحد وجوب الفحص في الشبهات الوجوبيّة مطلقاً. وإن كان الأخبارَ ، فيمكن دعوى انصرافها عن مثل الفرض ، مدفوع : بعدم الفرق في الشبهات الموضوعيّة بين مواردها في عدم وجوب الفحص ، كما تقرّر في محلّه.
وكفى نقضاً في المقام جواز استصحاب الحدث والخبث والطهارة منهما بلا فحص من دون فرق بين مجاريها بالضرورة.
وقد يوجّه عدم جواز العمل بالأصل في المقام بثبوت العلم الإجمالي بحدوث أمرٍ مردّد بين أن يكون أثره خصوصَ الوضوء أو مع الغسل أو خصوص الغسل على الخلاف ، فيجب إمّا الاحتياط أو تعرّف ذلك الأمر.
وفيه : أنّه مع إمكان معرفة ذلك الأمر باستصحاب القلّة أو الكثرة لا يبقى لذلك العلم الإجمالي أثر ، أعني وجوب الاحتياط.
نعم ، كون أثره مردّداً بين الأقلّ والأكثر لا يجدي في مثل المقام من حيث جريان أصل البراءة بالنسبة إلى الكلفة الزائدة ، بأن يقال : تأثير ذلك الأمر في إيجاب الوضوء معلوم وفي إيجاب الغسل مشكوك ، والأصل براءة الذمّة عنه ؛ لأنّ استصحاب الحدث بل قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى إحراز الطهور مقدّمة للصلاة ، حاكمة على أصل البراءة ، لكن يجدي في سلامة استصحاب طهارتها عن الحدث الأكبر واستصحاب عدم حدوث