وكأنّه قدسسره أراد التعريض عليه بالنقض بالمضغة ، فكأنّه قال : إن كان المناط كونه مبدأ النشوء ، فلا فرق بين العلقة والمضغة ، وإن كان صدق الاسم ، ففي كليهما خفاء ، مع أنّ الحكم في الثاني مسلّم ، فيكشف عن أنّ المناط هو كونه مبدأ النشوء ، فلا وجه للتفصيل ، اللهم إلّا أن يستند في ذلك إلى الإجماع في الثاني دون الأوّل ، فتأمّل.
وقد حكي (١) عن الشهيد في الذكرى احتمال ثبوت النفاس مع النطفة أيضاً مع العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان.
ولا ريب أنّ الاحتمال في محلّه ؛ فإنّ المراد من العلم بكونها مبدأ إنسان إحراز استقرارها في الرحم على وجه أُطلق عليها اسم الحامل ، وعلى النطفة الخارجة اسم السقط ، وإلّا فمن المعلوم أنّ النطفة في حدّ ذاتها مبدأ النشوء ، فلا ريب أنّه في مثل الفرض احتمال تحقّق النفاس قويّ ، كما يعضده ما يقال من أنّ النفاس حيض محتبس ، فإنّ الحمل ولو قبل صيرورته علقةً موجب لحبس الحيض ، والوضع يوجب إطلاقه ، لكنّ الذي يهوّن الخطب في مثل الفرض تعذّر حصول العلم به عادةً ، والله العالم.
(وأكثر النفاس عشرة أيّام) كالحيض (على الأظهر) الأشهر ، بل المشهور شهرة محقّقة ومنقولة ، كما في طهارة (٢) شيخنا المرتضى رحمهالله ، وفي الجواهر (٣) حكايتها عن جماعة.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧٢ ، وانظر : الذكرى ١ : ٢٥٩.
(٢) كتاب الطهارة : ٢٦٥.
(٣) جواهر الكلام ٣ : ٣٧٣.