لا يجدي في مدّعاه بعد انصراف الدليل عنه.
وهل يلحق بالتوأمين الولد الواحد إذا وضعته قطعةً قطعةً بأن انفصلت أعضاؤه فخرجت تدريجاً؟ فيه تردّد.
والأقرب : الإلحاق إذا كان خروج كلّ قطعة بنظر العرف بمنزلة ولادةٍ مستأنفة ، وإلّا فالمجموع نفاس واحد ابتداؤه من أوّل ظهور الجزء الأوّل ، كما لو طالت مدّة وضعها.
اللهم إلّا أن يقال في مثل الفرض أيضاً : إنّ استيفاء العدد إنّما هو من وضع الجزء الأخير وابتداءه من أوّل ظهور الجزء الأوّل ، كما ربما يؤيّده ظاهر تعبيراتهم في مثل المقام.
لكنّك خبير بما فيه بعد قضاء العرف بل العقل بكون المجموع نفاساً واحداً.
ثمّ إنّه حكي (١) عن شارح الروض (٢) وغيره أنّهم ذكروا أنّه تترتّب الثمرة على تعدّد النفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأوّل ولم تر بعد ولادة الأوّل إلّا يوماً واحداً ، وانقطع في باقي الأيّام المتخلّلة بينهما ، فإنّه يحكم بكونها طهراً وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها ، بخلاف ما لو كان نفاساً واحداً ، كما يوهمه ظاهر المتن وغيره ، فإنّه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلّل بينهما نفاساً ، كما ستعرفه ، وظاهرهم أنّ اللازم من تعدّد النفاس كون الدم بعد ولادة الثاني محسوباً
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٧٢ ، وانظر : روض الجنان : ٩١ ، وذخيرة المعاد : ٧٩ ، والحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٣ ، وحاشية الروضة : ٧٣.
(٢) في «ص ٦ ، ٨» والطبعة الحجريّة : الروضة. والصحيح ما أثبتناه.