من النفاس الثاني فقط وإن رأته فيما دون العشرة من الأوّل ، فلا يجدي دونه كذلك في نفاسيّة النقاء المتخلّل بينه وبين الدم الأوّل.
وربما يورد عليهم : بأنّه خلاف ما تقتضيه سببيّة الولادة التي هي المنشأ لحكمهم بالتعدّد ؛ فإنّ مقتضاها امتداد أيّام كلٍّ واحد إلى عشرة ، ويكون الدم في الأيّام المشتركة بين الولادتين معدوداً من كلٍّ من النفاسين له حكم كلٍّ منهما ، فلو رأت الأوّل من ولادة الأوّل ، والخامس من ولادة الثاني وكان عاشراً من الأوّل والعاشر من الولادة الثانية ، كان كلُّ من النقاءين المتخلّلين نفاساً.
وفيه : أنّه بعد أن انقطع الدم الأوّل ثمّ ولدت فرأت الدم عقيب الولادة الثانية يستند الدم الثاني عرفاً إلى الولادة الثانية. وقضيّة سببيّة الولادة لكون العشرة نفاساً إنّما هي فيما لو رأت دماً مستنداً إلى هذه الولادة في أثناء العشرة ، لا فيما لو انقطع دمها ورأت دماً آخر لولادةٍ أُخرى في أثناء العشرة ، فإنّه ليس إلّا كما لو رأت دم الحيض ثلاثة أيّام وانقطع أيّاماً ثمّ ولدت ونفست قبل أن يتمّ لها عشرة أيّام من يوم حيضها.
وقد عرفت فيما سبق أنّه لا دليل على احتساب الدم الثاني من الحيضة الاولى حتى يلزمه كون النقاء المتخلّل حيضاً ، فكما أنّ الولادة سبب لكون الدم إلى عشرة أيّام نفاساً ، كذلك سبق الحيض سبب لحيضيّة ما رأته قبل مضيّ العشرة ، وقد عرفت أنّه لا يقتضي ذلك كون ما رأته بالولادة من الحيضة السابقة حتى يستلزم كون النقاء المتخلّل حياضاً ، فكذا سببيّة الولادة لكون الدم المرئيّ في العشرة نفاساً لا تقتضي كون ما رأته عقيب الولادة الثانية مع كونه مضافاً إليها عرفاً ـ من النفاس الأوّل حتى