الثاني ؛ فإنّ المتبادر من الأمر بإعطاء الأثمان عرفاً ليس إلّا إرادة مقداره من حيث الماليّة ، كما يؤيّد ذلك الأمرُ بإعطاء نصف دينار أو ربعه ، فإنّ توهّم إرادة تسليط المسكين على نصفه أو ربعه المشاع بمعزلٍ عمّا يفهم عرفاً ، كما لا يخفى.
ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها من الكفّارات ، وهو مستحقّ الزكاة ، كما عن صريح جملة من الأصحاب وظاهر غيرهم (١).
ولا يعتبر التعدّد ، كما صرّح به جماعة تبعاً للروض (٢) فيما حكي (٣) عنهم ؛ لإطلاق النصّ.
ويحتمل أن يكون المراد من قوله عليهالسلام في رواية عبد الملك : «فليتصدّق على عشرة مساكين» (٤) التصدّق بالدينار أو نصف الدينار الذي كان الناس يزعمون أنّه يجب عليه.
وعلى هذا يرتفع التنافي بين هذه الرواية وبين الأخبار الآمرة بالتصدّق بدينار أو نصفه.
ولكنّ الرواية لا تصلح مستندةً للحكم خصوصاً على تقدير القول بالوجوب ؛ لعدم تعيّن إرادة هذا المعنى منها ، مع أنّه لم يقل أحد بمضمونها.
ثمّ إنّ المتبادر من النصوص والفتاوى كما عن تصريح جلّ
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٣٧.
(٢) روض الجنان : ٧٧ ٧٨.
(٣) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٣٧.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ، الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.