الجنب؟ قال : «نعم» (١).
هذا كلّه ، مضافاً إلى انصراف الأمر بغسل الحيض كغيره من الأغسال الواجبة والمسنونة إلى إرادة الكيفيّة المعهودة التي بيّنها الشارع في غسل الجنابة التي تعمّ بها البلوى ، فلو كان مراده من غسل الحيض وكذا سائر الأغسال كيفيّة اخرى ، لوجب عليه بيانها.
ألا ترى أنّه لو أمر بصلاة ركعتين تطوّعاً ، لا يفهم إلّا إرادة إيجادها على النحو المعهود في الفريضة ، إلّا أن يصرّح فيها بكيفيّة خاصّة.
(لكن) أثره ليس مثل أثر غسل الجنابة ؛ فإنّه لا يستباح به بمجرّده الصلاة ونحوها ، بل (لا بدّ معه من الوضوء) على الأشهر بل المشهور ، بل عن الصدوق في الأمالي الإقرار بأنّ في كلّ غسل وضوءاً من دين الإماميّة (٢).
وحكي عن ابن الجنيد والسيّد وجماعة من متأخّري المتأخّرين ـ كالأردبيلي وأصحاب المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق كفاية كلّ غسل عن الوضوء (٣).
واستدلّ للمشهور مضافاً إلى العمومات الدالّة على سببيّة البول والغائط والنوم وغيرها من النواقض التي يمتنع تخلّفها عن الحائض عادةً لوجوب الوضوء ـ بمرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عن
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.
(٢) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٤٠ ، وانظر : أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٣٢ ، مدارك الأحكام ١ : ٣٥٨ ، ذخيرة المعاد : ٤٩ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٤٠ ، الحدائق الناضرة ٣ : ١٢٢ ، وحكى قول ابن الجنيد والسيّد المرتضى المحقّقُ في المعتبر ١ : ١٩٦ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٧٨ ، المسألة ١٢٤ ، وانظر أيضاً جواهر الكلام ٣ : ٢٤١.