بين الماء والبول ، كما لا يخفى على المتأمّل.
(الثالثة : لو نسيتهما) أي الوقت والعدد (جميعاً) فلم تحفظ شيئاً منهما ، وهذه هي المسمّاة بالمتحيّرة (فهذه تتحيّض في كلّ شهر) بـ (سبعة أيّام أو ستّة) مخيّرة بينهما ، كما حكي (١) عن بعض أصحابنا ، ويدلّ عليه مرسلة يونس ، المتقدّمة (٢) بالتقريب المتقدّم.
ولكنّك عرفت مراراً أنّ اختيار السبعة كما عن الخلاف والجمل والعقود والإصباح والمهذّب والكافي والتحرير والتلخيص ومجمع الفائدة وشرح المفاتيح (٣) ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (٤) هو الأحوط.
وقيل : (أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقياً) كما عن جملة من الأصحاب ، بل الأكثر كما في كشف اللثام (٥) ؛ جمعاً بين المرسلة وبين ما تقدّم (٦) في المبتدئة من موثّقتي ابن بكير.
وقد عرفت فيما تقدّم عدم دلالتها في موردها على الثلاثة من كلّ شهر والعشرة من آخر فضلاً عن أن يتعدّى عن موردها إلى المتحيّرة.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٨٠ عن المحقّق الحلّي في المختصر النافع : ٩ ، والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ١٤ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٠٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٣٨ و ١٤٦.
(٢) في ص ٢١٠ وما بعدها.
(٣) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٢ ، المسألة ٢١١ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٤ ، وإصباح الشيعة : ٣٩ ، والمهذّب ١ : ٣٧ ، والكافي في الفقه : ١٢٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٤ ، وتلخيص المرام (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٦ : ٢٦٦ ، ومجمع الفائدة والرهان ١ : ١٤٧ ١٤٨. وشرح المفاتيح مخطوط.
(٤) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٢ ، المسألة ٢١١ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٤ ، وإصباح الشيعة : ٣٩ ، والمهذّب ١ : ٣٧ ، والكافي في الفقه : ١٢٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٤ ، وتلخيص المرام (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٦ : ٢٦٦ ، ومجمع الفائدة والرهان ١ : ١٤٧ ١٤٨. وشرح المفاتيح مخطوط.
(٥) انظر : كشف اللثام ٢ : ٨٠ ، وفيه نسبة الاقتصار على السبعة إلى الأكثر.
(٦) في ص ٢٤٥.