للتأمّل مجال وإن كان الأظهر بالنسبة إليها أيضاً عدم الاعتناء باحتمال العود إلّا إذا اطمأنّت من عادتها بالعود ، وإلّا فعليها الاغتسال عند حصول النقاء ، والإتيان بالصلاة ونحوها من العبادات الواجبة.
هذا إذا حصل النقاء الحقيقي بأن انقطع الدم من أصله من الداخل ، وأمّا (إذا انقطع) الدم في الظاهر واحتملت بقاءه في الداخل عند إمكان كونه حيضاً بأن كان الانقطاع (لدون عشرة) أيّام ، فمقتضى الأصل عدم وجوب الفحص عليها ، وجواز اعتمادها على استصحاب الحيض ما لم تستيقن بانقطاعه من أصله ، كما في غيره من الشبهات الموضوعيّة.
وربما يقال بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد التي يستلزم الرجوع فيها إلى الاصول الوقوعَ في مخالفة الواقع كثيراً.
وفيه تأمّل بل منع ، لكن لا تأمّل في أنّها إذا أرادت أن تغتسل ما لم تقطع بنقاء الباطن (فعليها الاستبراء بـ) إدخال (القطنة) ونحوها حتى تطمئنّ بطهرها ، وإلّا فهي حائض بحكم الاستصحاب لا يشرع في حقّها الغسل ، فلا يتأتّى منها قصد القربة بغسلها ، فيفسد.
نعم ، لو نوت الاحتياط فصادف الواقع ، لا يبعد القول بصحّته لو لم نقل باعتبار الجزم في النيّة ولو مع الإمكان ؛ إذ الظاهر عدم كون الغسل في حقّها حراماً ذاتيّاً ، فيمكن التقرّب بفعله احتياطاً على الأظهر.
وممّا يدلّ على وجوب الاستبراء عند إرادة الغسل مضافاً إلى ما عرفت ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنةً فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرةً فلتتوضأ