من تحت القاعدة من باب التخصّص لا التخصيص.
وليعلم توطئةً للمسألة (الثالثة) أنّ النقاء مطلقاً ولو من المعتادة في أيّام عادتها أمارة الطهر ، كما أنّ رؤية الدم في أيّام العادة بل مطلقاً على الأظهر أمارة الحيض.
ويستفاد ذلك استفادة قطعيّة من مراجعة أخبار الباب.
مثل : رواية يونس وغيره ، الواردة في حكم مَنْ ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة وترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة (١) ، وما ورد في مَنْ ترى الدم ساعة والطهر ساعة (٢).
وقد عرفت تقريب الاستشهاد بهذه الأخبار عند بيان أقلّ الطهر من كونها مسوقةً لبيان تكليفها في مقام العمل ، وإلّا فالطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام.
ومثل ما دلّ على أنّه إذا انقطع الدم تغتسل وتصلّي وتنتظر إلى عشرة أيّام ، فإن رأت الدم في تلك العشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا مجال للتشكيك في دلالتها على المطلوب.
نعم ، في استفادة عموم الحكم أعني كون النقاء أمارةً للطهر مطلقاً في حقّ المعتادة حتى مع ظنّ العود في العادة خصوصاً مع اعتيادها العود
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ و ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣ ، و ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٢ و ٣.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٥ / ٨٨٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الحيض ، الحديث ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.