ولا من حيضة مستقبلة ، فهو استحاضة وإن كان بصفة الحيض وكان ما رأته أوّلاً بصفة الاستحاضة ، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب.
واستدلّ عليه مضافاً إلى ظهور إطلاق الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المنقولة بقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر صفوان بن يحيى ، قال ، قلت : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك تمسك عن الصلاة؟ قال : «لا ، هذه مستحاضة» (١).
قال في الجواهر بعد الاستدلال للمطلوب بما عرفت ـ : ولولاه لأمكن التأمّل في مثل المبتدئة مع فرض كون الدم الثاني جامعاً والأوّل غير جامع ؛ إذ قاعدة الإمكان معارضة بمثلها ، فلا ترجيح للأوّل على الثاني (٢). انتهى.
وفيه : أنّه لا وجه للمعارضة ؛ لأنّ حيضيّة الأوّل تحقّقت قبل وجود الدم الثاني ، فالثاني وُجد في زمانٍ لا يمكن أن يكون حيضاً ، وكونه لذاته صالحاً للحيضيّة لا بجدي بعد أن وُجد مسبوقاً بحيض محقّق.
والحاصل : أنّ مقتضى عموم القاعدة للدم الأوّل امتناع كون الثاني حيضاً ، فلا يكون الثاني مشمولاً للقاعدة حتى تتحقّق المعارضة.
وإن شئت قلت : إنّ الدم الأوّل وُجد في زمانٍ يمكن أن يكون حيضاً ، فلا وجه لتخصيص القاعدة بالنسبة إليه ، وأمّا الدم الثاني فخروجه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ١٧١ / ٤٨٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٣.
(٢) جواهر الكلام ٣ : ١٨٩.