هو المعروف من أحكامها.
(و) هو أنّه (في الأوّل) وهو القليلة المسمّاة في عرفهم بالصغرى (يلزمها) لدى المشهور (تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة).
أمّا لزوم تغيير القطنة فقد نصّ عليه جملة من أساطين الأصحاب ، بل عن الناصريّات دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن المنتهي أنّه لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال (٢) ، وعن التذكرة يجب تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه علماؤنا (٣) ، وعن مجمع البرهان كأنّه إجماعيّ (٤).
واستدلّ عليه مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة بوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلّا ما عفي عنه ، ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا يتمّ فيه الصلاة ، بل عن الغنية دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو (٥) ، وببعض الأخبار المعتبرة الدالّة على وجوب التغيير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقّل الفرق ، بل عن بعضهم دعوى عدم القول بالفصل (٦) بل في الرياض أنّه يتمّ
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ١٤٧ ١٤٨ ، المسألة ٤٥.
(٢) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٠ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٢٠.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧٩ ، المسألة ٩٠.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٥٥.
(٥) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦١ و ٣٨٩ ، وكما في جواهر الكلام ٣ : ٣١٣ ، وانظر : الغنية : ٤١.
(٦) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣ ، ونسبه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨٩ إلى أُستاذه.