تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة» (١) الحديث.
(و) أمّا (ذات العادة) عدداً وقتيّةً كانت أم لا : فمقتضى الأصل وإن كان وجوب تحيّضها كغيرها إلى أن ينقطع الدم أو يمضي عشرة أيّام وكذا مقتضى قاعدة الإمكان أيضاً ذلك على تأمّلٍ فيه يظهر وجهه بالتأمّل فيما أسلفناه وجهاً لقاعدة الإمكان لكن يظهر من جملة من الأخبار الآتية أنّ الشارع أهمل في حقّها الأصل والقاعدة ، فإنّه وإن كلّفها في عدّة من الأخبار المستفيضة بل المتواترة بترك العبادة في الجملة إلّا أنّه يظهر من بعض تلك الأخبار أنّ منشأه الاحتياط لا الاستصحاب وقاعدة الإمكان.
وحيث إنّ أخبار الباب في غاية الكثرة والاختلاف فالأُولى أوّلاً تأسيس ما يقتضيه الأصل بعد الإغماض عن الاستصحاب وقاعدة الإمكان كما هو المفروض.
فنقول : إنّها بعد تجاوز دمها عن العادة كما تحتمل انقطاعه في أثناء العشرة ، كذلك تحتمل تجاوزها ، فهي متحيّرة في أمرها ، فإن قلنا بعدم حرمة العبادة على الحائض إلّا تشريعاً ، فمقتضى الاحتياط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة لكن لا يجب عليها شيء منها ؛ للأصل ؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إليها مرجعه إلى الشكّ في أصل التكليف ، والمرجع فيه البراءة.
وإن قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتاً كما هو الأظهر على ما سيتّضح لك إن شاء الله يدور أمرها بين المحذورين حيث تعلم إجمالاً بكونها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الحيض ، الحديث ١.