تقدّمها استحاضةً) لما عرفت من أنّه لا سنّة لذات العادة إلّا ترك الصلاة أيّام أقرائها من دون فرق بين ما لو عارضها تميز أم لم يعارض.
(وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها) فالجميع حيض إن لم يتجاوز العشرة ، وإلّا فالعادة حيض ، وما بعدها استحاضة.
(ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز العشرة ، فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة ، فالحيض [وقت (١)] العادة ، والطرفان استحاضة) بلا إشكال في شيء من هذه الفروع ، كما عرفت تحقيقها غير مرّة ، والله العالم.
(الثالثة : لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عدداً معيّناً) تعيّن الوقت مع ذلك أم لا (فرأت في شهرٍ مرّتين بعدد أيّام العادة) وتخلّل بينهما أقلّ الطهر (كان ذلك حيضاً) بل (و) كذا (لوجاء في كلّ مرّة) أو في إحداهما أقلّ أو (أزيد من العادة ، لكان) كلٌّ منهما (حيضاً إذا) لم ينقص عن الثلاثة و (لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز) العشرة (تحيّضت بقدر عادتها ، وكان الباقي استحاضةً) بلا إشكال في شيء منها ، كما عرفت وجهها مراراً.
لكن ربما يتأمّل في رجوعها إلى عادتها عدداً على تقدير كون وقتها مضبوطاً فيما رأته على خلاف العادة ، فإنّه ربما يتخيّل كونها بالنسبة إلى هذا الدم بحكم المبتدئة ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص والفتاوى في رجوع ذات
__________________
(١) ما بين المعقوفين من الشرائع.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.