العادة إلى عادتها خصوصاً بعد التأمّل في أنّ من حكم المبتدئة الرجوع إلى عادة نسائها ؛ ضرورة عدم قصور عادتها عن عادة نسائها من حيث الكاشفيّة ، فليتأمّل.
(والمضطربة العادة) الناسية لها وقتاً وعدداً فلم تحفظ شيئاً منهما (ترجع إلى التمييز فتعمل عليه) من غير نقل خلاف فيه ، بل ولا إشكال فيه في الجملة ؛ لما في رواية السنن (١) من التنصيص على حكمها.
لكنّك عرفت عند التكلّم في مفادها التأمّل في إرادة الناسية بهذا المعنى منها ، بل إمكان دعوى ظهورها في إرادة مَنْ ذهبت عادتها بطول المدّة من الناسية ، إلّا أنّه لا تأمّل في استفادة حكمها منها ، وأنّ تكليفها الرجوع إلى أوصاف الدم ؛ لدلالتها على انحصار أحكام المستحاضة في السنن الثلاث ، وقد تعذّر رجوعها إلى عادتها ، فتعيّن إحدى الأُخريين ، وقد تحقّق في محلّه أنّ الرجوع إلى أوصاف الدم مقدّم على الرجوع إلى السنّة الثالثة ، وإنّما ترجع إليها عند فقد التميز.
وكيف كان فهذا إجمالاً ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال فيما لو ذكرت إجمالاً أنّ عادتها المنسيّة وقتاً وعدداً لم تكن في كلّ شهر أزيد من مرّة ، فرأت بصفة الحيض مرّتين أو ثلاث وأمكن كون كلٍّ منها حيضاً ، فإنّ مقتضى إطلاق كلماتهم بل كاد أن يكون صريحها : التحيّض عند واجد الصفة مطلقاً ، وهذا مع أنّها تعلم من عادتها إجمالاً أنّ حيضها لا يكون كذلك في غاية الإشكال ، بل يمكن أن يقال : إنّه يفهم من مرسلة يونس
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٣ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.