وغيرها خلافه ؛ فإنّ المتأمّل فيها لا يكاد يشكّ في أنّها إنّما ترجع إلى أوصاف الدم من الجهة التي لا تعرف حيضها من حيث العادة كما هو شأنها عند نسيانها أحد الأمرين من الوقت كما ستعرف ، والمفروض أنّها عرفت من عادتها أنّ حيضها لا يكون في شهر أزيد من مرّة.
ولعلّ إطلاق الأصحاب منزّل على غير هذا الفرض وإن كان بعيداً ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر المتن كصريح غيره : أنّ المراد بالمضطربة أعمّ من الناسية للوقت والعدد أو الناسية لأحدهما.
ومن هنا ربما يستشكل في إطلاق الحكم برجوعها إلى التميز وعملها عليه ؛ إذ لا يستقيم ذلك عند مخالفة التميز لما ذكرتها من عادتها عدداً عند نسيانها الوقت أو الوقت عند نسيانها العدد.
ولذا التجأ بعضٌ (١) إلى تفسير مراده برجوعها إلى التميز إذا طابق تمييزها العادة بقرينة ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز.
واعترضه في المدارك بأنّه لا يظهر لاعتبار التمييز حينئذٍ فائدة.
قال : ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في طرف المنسيّ خاصّةً ، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد ، ولعلّ هذا أولى (٢). انتهى.
وفي الجواهر بعد نقل عبارة المدارك قال : لكن ينافيه تقسيم المصنّف بعد ذلك المضطربةَ عند فقد التميز إلى الأقسام الثلاثة (٣). انتهى
__________________
(١) هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٨.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٥.
(٣) جواهر الكلام ٣ : ٢٩٩.