لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة إلّا إذا اعتضد حيضيّته بالأمارات ، مثل الكثرة والسواد والامتداد ونحوها ، فلا يبعد الالتزام به ، إلّا أن يكون مخالفاً للإجماع ولم يثبت ، وأمّا مخالفته لقاعدة الإمكان فلا ضير فيها بعد مساعدة الدليل.
هذا ، مع ما عرفت في محلّه من قصور القاعدة عن جريانها في مثل الفرض ، أي الموارد المحفوفة بأمارات مانعة من الحيضيّة ، والله العالم.
وحيث إنّك عرفت أنّ كلّ دم طبيعيّ امتنع أن يكون حيضاً أو نفاساً فهو استحاضة علمت أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو رأته وهي في سنّ مَنْ تحيض ، كالفروض السابقة (أو) رأته وهي في سنّ مَنْ لا تحيض ، كما إذا كان (مع اليأس أو قبل البلوغ) والله العالم.
(وإذا تجاوز الدم) أكثر الحيض الذي هو (عشرة أيّام وهي ممّن تحيض فقد امتزج حيضها بطُهْرها فهي إمّا مبتدئة) بالكسر ، أي ابتدأت بالدم ، أو بالفتح ، أي ابتدأ بها الدم.
وهي بظاهرها مَنْ لم تسبق بحيض ، كما عن المعتبر (١) تفسيرها بذلك ، فتكون المضطربة حينئذٍ أعمّ من الناسية للعادة أو مَنْ لم تستقرّ لها عادة.
لكنّ الذي يظهر من المصنّف هنا حيث خصّ المضطربة بالناسية للعادة أنّ المراد بالمتبدئة مَنْ لم تستقرّ لها عادة ، سواء كان ذلك لابتداء الدم أو لعدم انضباط العادة ، كما نصّ عليه بعضهم (٢) ، بل في الروضة أنّه
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٦٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٠٤.
(٢) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٦٧.