من موضوع الأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار عند عدم معرفة حيضها بعادة أو أمارة. وعلى تقدير انصراف الأخبار عن مثل الفرض يفهم حكمه منها عرفاً كما يفهم منها حكم جملة من الموارد التي لا ينسبق إلى الذهن إرادتها من تلك الروايات.
ووجهه ما أشرنا إليه من أنّ هذه الأخبار ليست تعبّديّةً محضة ، بل مناطها أُمور مغروسة في الأذهان ، فلذا يفهم عرفاً منها حكم جملة من الموارد التي لا يبعد دعوى انصرافها عنها موضوعاً ، والله العالم.
وقد اعترض على ما استظهرناه من عدم جواز إلغاء الأوصاف بالمرّة وأنّها ترجع إلى عادة النساء في تكميل الناقص أو تنقيص الزائد : بأنّه ربما يكون ما رأته بصفة الحيض في أوّل الشهر وعادة النساء في آخره.
ويتوجّه عليه : النقض بما لو رأت الدم أوّل الشهر واستمرّ بها على صفة واحدة إلى أن تجاوز العشرة ثمّ انقطع ، فإنّ مقتضي إطلاقهم الرجوع إلى عادة نسائها في الفرض ، وما نحن فيه ليس إلّا من هذا القبيل.
وحلّه أنّ الرجوع إليهنّ مشروط بالإمكان ، ففي مثل الفرض لا يمكن الرجوع إليهنّ من حيث الوقت حيث إنّ الرجوع إلى التميز بالأوصاف مقدّم بالرتبة على الرجوع إلى عادة النساء ، فيكون ما رأته بعد مجاوزة العشرة بمنزلة ما لو انقطع الدم عنها بمقتضى ما دلّ على اعتبار الأوصاف ، فحينئذٍ إن أمكن الرجوع إلى عادة النساء من حيث العدد فهو ، وإلّا فهي فاقدة للتميز من هذه الجهة أيضاً ، فتكليفها الرجوع إلى الأخبار التعبّديّة التي هي بمنزلة الأُصول العمليّة.
المقام الثاني : ما لو رأت بصفة الاستحاضة أقلّ من العشرة ولو مع