شهر من أواخرها ومن شهرٍ آخر من أوائلها من دون أن يتخلّل بينهما الفصل بأقلّ الطهر.
وهو واضح الضعف مخالف لما يستفاد من النصوص والفتاوى ، فليتأمّل.
وكيف كان فتخصيصها بالأوّل لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنّه أحوط ما لم يظنّ بكون عادتها المنسيّة في غير الأوّل ، وإلّا فالأولى بل الأظهر لزوم متابعة الظنّ ، كما عرفت ، والله العالم.
المسألة (الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد) بأن كانت ذاكرةً لوقتها في الجملة كي يجتمع مع نسيان العدد (فإن ذكرت أوّل حيضها ، أكملته ثلاثة أيّام) بل وما فوقها ممّا لا تحتمل نقصان عادتها منه ، وأمّا فيما زاد عنه إلى العشرة ممّا تحتمل كونه من عادتها ، ففيه وجوه بل أقوال :قيل كما عن المعتبر والبيان وغيرهما (١) ـ : تعمل عمل المستحاضة اقتصاراً في ترك العبادات الواجبة على القدر المتيقّن.
وفيه : أنّه إن استند في ذلك إلى إطلاق الأمر بالعبادات المقتصر في تخصيصها على الأفراد المعلومة ، ففيه : أنّ الخارج من العمومات إنّما هو الأفراد الواقعيّة لا المعلومة ، فيجب في مثل المقام الرجوع إلى سائر القواعد ، مثل استصحاب الحيض ونحوه لو لا الدليل الخاصّ.
وإن استند إلى قاعدة الشغل ، ففيه أوّلاً : أنّ مقتضاها الاحتياط إن
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٣٠٦ ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٢٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٢٠ ، والبيان : ١٨ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٧.