جوّزناه في مثل المقام بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، لا البناء على الطهارة مطلقاً.
نعم ، له وجه لو قلنا بقاعدة المقتضي والمانع ، لكنّ المتّجه بطلان هذه القاعدة ، كما تقرّر في الأُصول.
وثانياً : أنّ استصحاب الحيض وارد على سائر القواعد.
ودعوى عدم جريانه ؛ لكون الحيض من الأُمور الغير القارّة التي توجد شيئاً فشيئاً ، فالمرجع عند الشكّ أصالة عدم زيادة الحيض على المتيقّن ، مدفوعة : بكونه بنظر العرف أمراً واحداً مستمرّاً ، كالكتابة والقراءة والوعظ ونحوها من الامور التدريجيّة التي لم يزل يستصحب أهل العرف عند الشكّ وجودها لا عدمها ، خصوصاً في مثل المقام الذي علم بوجود ذلك الأمر التدريجي وشكّ في كونه من تتمّة الفرد الأوّل أو كونه فرداً آخر ؛ فإنّه ربما يقال في مثل المقام بأنّ مقتضى أصالة عدم حدوث فردٍ آخر من الدم أعني دم الاستحاضة تعيّن كون الدم المشكوك من الدم السابق المعلوم كونه حيضاً ، فليتأمّل.
وكيف كان فلا مانع من استصحاب الحيض في موارد الشكّ ، ولذا ربما يقال ـ كما في الجواهر (١) تقويته بأنّها تتحيّض إلى أقصى ما تحتمل من عادتها ولو إلى العشرة معتضداً بقاعدة الإمكان.
لكن يتوجّه عليه : أنّ قاعدة الإمكان على ما عرفت في محلّها لا تجري في مثل المقام ممّا استمرّ بها الدم وامتزج حيضها بالاستحاضة.
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٣٠٦.