كما أنّ ذات العادة أيضاً بعد حصول الفصل بأقلّ الطهر ترجع إلى عادتها ، فتدع الصلاة أيّام أقرائها ، كما هو ظاهر.
لكن لو قيل برجوع المبتدئة والمضطربة في نفاسها إلى عادة نسائها بعد أن استظهرت إلى العشرة ولم ينقطع عنها الدم بأن تقضي ما فاتها من العبادات الواجبة عليها ؛ لكان أحوط ؛ نظراً إلى قول الصادق عليهالسلام في موثّقة أبي بصير : «النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل» (١) بناءً على إرادة أيّام الحيض من أيّام نفاسها ، وكونه محمولاً على ما لم يتجاوز المجموع العشرة كي يخالف الإجماع ، وحيث لا وثوق بشيء من البناءين ؛ لقوّة احتمال كونه كسائر الأخبار المتقدّمة صادراً عن سببٍ يشكل الاعتماد عليه في إثبات حكمٍ شرعيّ خصوصاً مع شذوذه ، والله العالم.
(ولو كانت حاملاً باثنين) مثلاً (وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء نفاسها من [وضع] الأوّل ، وعدد أيّامها من وضع الأخير) لأنّ كلّاً من الولادتين سبب تامّ لكون دمها إلى عشرة أيّام نفاساً ، ومقتضاه أن يدخل ما بقي من أيّام نفاس الأوّل في عدد الأخير إن لم يتخلّل بينهما عشرة أيّام ، وإلّا كان عدد كلٍّ مستوفى تامّاً مستقلا من غير تداخل ، فقد يكون
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٢٠.