حينئذٍ جلوسها عشرين يوماً ، كما إذا وضعت الثاني عند انقضاء العشرة من يوم وضعت الأوّل ، ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة ؛ لأنّهما نفاسان مستقلّان.
ولو تأخّرت ولادة الثاني عن العشرة ، كان ما بعدها إلى ولادة الثاني طهراً ، وبعد الولادة نفاساً.
وما استشكله بعضٌ (١) لولا الإجماع في المسألة فيما لو كان الفصل بين النفاسين بأقلّ من عشرة أيّام ؛ نظراً إلى كون النفاس عندهم كالحيض في الأحكام فلا يكون الفصل بينهما بأقلّ منها ، بل مقتضى كون النفاس حيضاً محتبساً ـ كما يظهر من تصريحاتهم وتلويحاتهم عدم كون الطهر المتخلّل بين النفاسين أقلّ من عشرة أيّام ، كما يكشف عن ذلك حكمهم بلحوق أيّام النقاء المتخلّل بين نفاسٍ واحد بأيّام الدم كما في الحيض ؛ استناداً إلى أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، مدفوع : بأنّ عدم كون الطهر أقلّ من عشرة ليس من أحكام الحيض ، بل هو من شرائط إمكان كون الثاني حيضاً ، وقد عرفت فيما سبق اختصاص هذا الشرط بالحيض دون النفاس. وكونه حيضاً محتبساً لا يقتضي اشتراطه بسبق الطهر.
نعم ، مقتضى كون النفاس حيضاً محتبساً أن لا ترى المرأة بعد إطلاق هذا الدم وخروجه من الحبس وقذف الطبيعة إيّاه حيضاً آخر إلا بعد الفصل بأقلّ الطهر الذي هو أيّام اجتماع الدم في الرحم ، كما أنّ مقتضاه كون ما تقذفها من الدم بالطبع قبل انقضاء العشرة من الحيضة الأُولى ،
__________________
(١) راجع كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٧٢.