فلا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام بلا خلاف بل ولا إشكال في شيء منها إجمالاً ، كما يدلّ عليها المعتبرة المستفيضة التي سيأتي التعرّض لنقل جملة منها إن شاء الله.
ولا حدّ لأكثر الطهر قطعاً ؛ ضرورة دوران الحيضيّة مدار رؤية الدم ، وهي أمر غير قابل لأن يكون له حدّ شرعيّ.
وما حكي عن أبي الصلاح من تحديد أكثره بثلاثة أشهر (١) ، فلعلّه أراد بيان عدم تجاوزه عنها في الأفراد الغالبة لا التحديد الشرعيّ ، وإلّا فهو بظاهره ظاهر الفساد ؛ إذ لا يمكن الالتزام بالحيضيّة ما لم تر دماً.
وكيف كان فلا شبهة في شيء من الأحكام المذكورة (و) إنّما الإشكال في أنّه (هل يشترط التوالي في الثلاثة) أيّام التي أشرنا إلى توقّف الحيضيّة على رؤية الدم فيها ، فلو رأت الدم يوماً أو يومين ثمّ انقطع فرأت في الخامس والسادس مثلاً ، فليس بحيضٍ كما عن المشهور (٢) (أم) لا يشترط بل (يكفي كونها من جملة العشرة؟) كما عن النهاية والاستبصار والمهذّب وظاهر مجمع البرهان وصريح كاشف اللثام والحدائق ناقلاً له عن بعض علماء البحرين أيضاً (٣) ، بل يظهر من الحدائق (٤) أنّه يكفي كونها في مدّة لا يتخلّل بين أبعاضها الفصل بأقلّ
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٩٣ ، المسألة ١٣٩ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٩ (الفرع الرابع) وانظر : الكافي في الفقه : ١٢٨.
(٢) نسبه إليه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٥٩ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ١٤٩.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٥٣ ، وانظر : النهاية : ٢٦ ، والاستبصار ١ : ١٤١ ذيل الحديث ٤٨٣ ، والمهذّب ١ : ٣٤ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٤٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٦٥ ، والحدائق الناضرة ٣ : ١٥٩.
(٤) الحدائق الناضرة ٣ : ١٦٠ ١٦١.