وعن بعضٍ حمل النهي عن السجدة في الصحيحة على النهي عن إيجاد سببها (١).
وهو بعيد بعد أن سأله عن حكم السماع.
والأوّل أيضاً لا يخلو عن بُعد وإن كان يشهد له بعض الروايات المتقدّمة ، ولكنّه لا بأس بهما في مقام التوجيه.
ونقل (٢) عن الشيخ في التهذيب والاستبصار القول بالحرمة واشتراطها بالطهارة.
قال في التهذيب : لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف (٣).
وسيأتي ضعفه في باب الصلاة إن شاء الله ، وتمام الكلام موكول إلى محلّه.
(الخامس : يحرم على زوجها) أو سيّدها (وطؤها) في القُبُل ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك (حتى تطهر) بالأدلّة الثلاثة.
قال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبُلاً ، بل صرّح جمعٌ من الأصحاب بكفر مستحلّه ما لم يدّع شبهةً محتملة ؛ لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً.
ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم
__________________
(١) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٣٤ عن العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٨٥ ذيل المسألة ١٢٩.
(٢) الناقل عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٤ ، وانظر : الاستبصار ١ : ١١٥ ذيل الحديث ٣٨٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٢٩ ، والعبارة فيه نصّ عبارة المقنعة : ٥٢.