متلطّخةً) بالدم ولو بمثل رأس الذباب كما مثّل به في الأخبار المتقدّمة (صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي [لها (١)] عشرة أيّام) التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضاً بلا خلاف فيه ، بل في المدارك (٢) دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه مع موافقته للأصل وقاعدة الإمكان مضافاً إلى الإجماع موثّقة ابن بكير «إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها واستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام» (٣).
وفي موثّقته الأُخرى قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةً : «إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فَعَلَتْ ما تفعله المستحاضة» (٤).
وفي حكم المبتدئة مَنْ لم يستقرّ لها عادة في العدد ؛ لما أشرنا إليه من موافقته للأصل والقاعدة.
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً : بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : «فلها أن
__________________
(١) ما بين المعقوفين من الشرائع.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٢.
(٣) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.