فحين تغتسل ، هذا إذا كان دماً عبيطاً ، وإن كان صفرةً فعليها الوضوء» (١).
وفيه : أنّه لا بدّ من تقييد الإطلاق وتنزيل الروايتين على كونهما مسوقتين لبيان حكم المتوسّطة والكثيرة بقرينة سائر الأدلّة.
هذا ، مع أنّ الموثّقة بنفسها صريحة في تثليث أقسام المستحاضة ، وأنّ عليها الوضوء في القليلة منها ، وظاهرها إرادة الوضوء لكلّ صلاة ؛ لسبق ذكره في حكم المتوسّطة.
نعم ، ظاهرها أنّ الاستحاضة القليلة إنّما هي فيما إذا كان الدم أصفر ، وإذا كان عبيطاً ، فالاستحاضة متوسّطة مطلقاً ما لم يتجاوز الكرسف ، وهذا ليس بضائر فيما نحن فيه من إثبات الوجوب في الجملة ، كما هو ظاهر.
فاتّضح لك أنّ الأقوى ما عليه المشهور من أنّه يلزمها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة (ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد).
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين فرضين أو نفلين أو الفرض والنفل ، كما هو ظاهر معقد الشهرات والإجماعات المحكيّة وصريح المحكيّ عن غير واحد.
ويدلّ عليه عموم صحيحة معاوية بن عمّار وموثّقة زرارة والفقه الرضوي ، المتقدّمات (٢).
واستدلّ له أيضاً : بأنّه يفهم من النصوص والفتاوى كون دم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٦.
(٢) في ص ٢٨٦.