ويقرب منها خبر عبد الرحمن ، الآتي (١).
وتقريب الاستدلال بها بأن يقال : إنّ مفادها أنّ دم الاستحاضة لا يكون حدثاً إلّا بعد تجاوزه عن الكرسف وظهوره عليه ، فحينئذٍ يجب عليها الغسل ، وقبله لم يجب شيء.
وما في ذيل الرواية من أنّه «إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحد» أي الغسل الذي اغتسلته قبل الاحتشاء والاستثفار ، وهو غسل النفاس ، لا أنّه يجب عليها غسل واحد في كلّ يوم لصلواته الخمس عند الفجر.
وفيه : أنّه لا بدّ من تقييد هذه الروايات بما لا ينافي غيرها من النصوص والفتاوى والإجماعات المستفيضة الدالّة على أنّ دم الاستحاضة حدث مطلقاً ، فالمراد من الغسل الواحد في الصحيحة هو الغسل لحدث الاستحاضة ، كما هو الظاهر منها ، والله العالم.
واستدلّ لابن الجنيد : بصحيحة زرارة ، المتقدمة (٢) ؛ فإنّ مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : «وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحد» عدم الفرق بين القليلة والمتوسّطة.
وموثّقة سماعة ، المضمرة ، قال : قال : «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها
__________________
(١) في ص ٢٩٩.
(٢) في ص ٢٨٨.