الأخير : بأنّ مراعاة أدلّة التميز في طرف القويّ بجعل الناقص حيضاً وإكماله من الضعيف ليست بأولى من مراعاتها في طرف الضعيف بجعل مجموعة استحاضةً فيخرج الناقص من الحيضيّة.
وأُجيب عنه : بأنّ مراعاة عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة في أدلّة التميز توجب خروج هذا المورد من أدلّة التميز ؛ إذ المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة ، فكيف يجعل تمييزها بجعل الجميع استحاضةً!؟ فيلزم من الرجوع إلى أدلّة التمييز طرحها والرجوع إلى غيرها من الأخبار وعادة النساء ، بخلاف ما لو حكمنا على الناقص بالحيضيّة وعلى الضعيف بالاستحاضة إلّا ما يحتاج إليه في تكميل الناقص ، فإنّه قد حصل التميز من دون تقييدٍ زائد على ما هو المعلوم في كلٍّ من الضعيف والقويّ من تقييده بصورة القابليّة شرعاً.
ويمكن الجواب عنه أيضاً بأنّ سوق الأخبار يشهد بورودها لتمييز الحيض عمّا ليس بحيض ، الذي هو استحاضة ، وإنّما ذكر أوصاف الاستحاضة استطراداً لبيان أنّه ليس بحيض ، فإذا تبيّن كون بعض ما رأته بصفة الاستحاضة حيضاً باعتبار كونه مكمّلاً لما عُلم حيضيّته بالأوصاف التي اعتبرها الشارع ، لا ينافيه هذه الأدلّة ، فليتأمّل.
وحيث إنّ الأظهر عدم جواز إلغاء الأوصاف بالمرّة في هذه الفروض ، فالكلام يقع في مقامين :
الأوّل : أنّها لو رأت بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من العشرة ، فهل تقتصر في جَعْل الأصفر حيضاً بما يكمّل به أقلّ الحيض ، أي الثلاثة ، وكذا تبنى على كون الأسود استحاضةً في المقدار الذي يمتنع