كونه حيضاً ، أعني ما زاد على العشرة ، أو أنّها من هذه الجهة فاقدة التميز ، فتكليفها الرجوع إلى عادة أهلها وإلى الروايات على التفصيل الآتي؟ وجهان ، أوجههما : الثاني.
ويظهر من كاشف اللثام اختيار التفصيل بين الزائد والناقص.
قال في الكشف : إنّه هل يفيد أي الناقص والزائد التحيّض ببعض الثاني وبالأوّل مع إكماله بما في الأخبار أو بعادة النساء؟ قطع الشيخ [في المبسوط (١)] بالأوّل ، فقال : إذا رأت أوّلاً دم الاستحاضة خمسة أيّام ثمّ رأت ما هو بصفة [دم (٢)] الحيض باقي الشهر ، يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيّام بأنّه حيض وما بعد ذلك استحاضة ، وإن استمرّ على هيئة ، جعلت بين الحيضة الاولى والحيضة الثانية عشرة أيّام طهراً وما بعد ذلك من الحيضة الثانية ، ثمّ على هذا التقدير.
وفي المعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير أنّه لا تميز هنا.
ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ ، ولا التحيّض بالناقص مع إكماله ؛ لعموم أدلّة الرجوع إلى التميز (٣). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ كلامه في تحرير النزاع غير مهذّب ؛ فإنّ النزاع يقع أوّلاً في أنّه هل يفيد اختلاف الوصف التميزَ في الفرض أم لا؟ وعلى تقدير الإفادة هل يرجع في تكميل الناقص وتنقيص الزائد إلى الروايات أم
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٧٤ ، وانظر : المبسوط ١ : ٤٦ ، والمعتبر ١ : ٢٠٦ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٩٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٠٥ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٤.