الإصغاء إليها.
وربما يعلّل عدم وجوب القضاء : بأنّها كانت مأمورةً بالترك فلا يستتبعها القضاء.
وفيه مع ما فيه ـ : النقض بما إذا رأت الدم يوماً أو يومين في ابتداء عادتها فتركت ثمّ انقطع ، فإنّها تعيدها جزماً ، كما في رواية يونس ، المعلّلة بعدم كونها حائضاً (١) ، فهذه الرواية بمقتضى عموم تعليلها شاهدة للمطلوب ، والله العالم.
المسألة (الرابعة : إذا طهرت) الحائض ، (جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل) على المشهور ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر السرائر والتبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي دعوى الإجماع عليه (٢).
وعن ظاهر الصدوق في أوّل كلامه المنع منه (٣) ، لكنّه ذكر بعد ذلك فيما حكي عنه أنّه إن كان الزوج شبقاً وأراد وَطْأها قبل الغسل ، أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها (٤) ، فيحتمل أن يكون مراده من المنع الكراهة.
وكيف كان فيدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ظاهراً إلّا عن أهل الخلاف على ما نسب (٥) إليهم بعد عموم الإباحة أو إطلاقها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٢) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٥ ٢٠٦ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٢٨ ، المسألة ١٩٦ ، والانتصار : ٣٤ ، والغنية : ٣٩ ، والسرائر ١ : ١٥١ ، والتبيان ٢ : ٢٢١ ، ومجمع البيان ١ ٢ : ٥٦٣ ، وفقه القرآن ١ : ٥٥.
(٣) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٦ ، وانظر : الفقيه ١ : ٥٣.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٦ ، وانظر : الفقيه ١ : ٥٣.
(٥) نسبه إليهم العلّامة في منتهى المطلب ١ : ١١٧.