«وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض» (١) لأنّه عليهالسلام صرّح في صدر هذه الرواية بأنّ ما تراه المرأة إلى عشرة أيّام فهو من الحيض (٢).
ومَنْ تأمّل في مجموع فقرأت الرواية يراها صريحة في عدم الفرق بين ذات العادة وغيرها ، بل موردها ذات العادة ، فالجمع بين مجموع الفقرات لا يمكن إلّا بإرادة أيّام إمكان الحيض من أيّام الحيض.
وكيف كان فهذه الأخبار لا بدّ من تقييدها أو تأويلها بما لا ينافي إطلاق المستفيضة الدالّة على أنّ ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى ، المعتضدة بالإجماع ، والله العالم.
هذا كلّه فيما لو انقطع الدم قبل انقضاء اليوم العاشر (و) أمّا (لو تجاوز) الدم (العشرة) أيّام (رجعت إلى التفصيل الذي نذكره) إن شاء الله.
(ولو تأخّر بمقدار عشرة أيّام) من يوم طهرت (ثمّ رأت الدم ، كان الأوّل حيضاً منفرداً ، والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً) فهو حيض بمقتضى القاعدة المقرّرة ، بل قد عرفت أنّ مقتضاها التحيّض برؤية الدم الثاني وإن احتملت انقطاعه قبل إكمال الثلاثة ، كما في المبتدئة والمضطربة على ما اخترناه.
ولو تأخّر الدم الثاني عن عشرة الحيض ولكن لم يتحقّق الفصل بينهما بأقلّ الطهر ، فلا يمكن أن يكون الدم الثاني من الحيضة الأُولى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ ٧٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الحديث ٣ من الباب ٤ ، والحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الحيض.
(٢) الكافي ٣ : ٧٦ ٧٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الحديث ٣ من الباب ٤ ، والحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الحيض.