وربما يستدلّ لإثبات المطلوب بالنسبة إلى جزئه الأوّل أعني إطلاق كون ما تراه في الثلاثة حيضاً ولو من المعتادة في غير وقت عادتها : بإطلاق صحيحة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : «تدع الصلاة» (١) الحديث. وبالنسبة إلى ما تراه قبل انقضاء العاشر : بالأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ ما تراه من الدم قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الاولى. ولكون النقاء المتخلّل حيضاً : بما عرفت.
وكيف كان فقد أشرنا عند التكلّم في قاعدة الإمكان أنّ القدر المتيقّن من معاقد إجماعاتهم المنقولة على القاعدة إنّما هو فيما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة ، تجانس لونُ الدم أو اختلف. وقضيّة إطلاق معاقد إجماعاتهم شمولها لما إذا رأت المعتادة الدم بعد عادتها بغير صفات الحيض.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله : ولو لا الإجماع لأشكل الحكم في هذا الفرض من جهة ما دلّ من المستفيضة على أنّ الصفرة بعد أيّام الحيض ليست حيضاً (٢).
أقول : لا يبعد أن يكون المراد من أيّام الحيض في جملة من هذه الأخبار : العشرةَ التي يمكن أن يكون الدم المرئي فيها حيضاً ، كما عن جملة من الأعلام تفسير أيّام الحيض بذلك.
ولعلّ هذا هو المتعيّن إرادته من مرسلة يونس ، حيث قال عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٢) كتاب الطهارة : ٢٢٦.