منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إلى أن قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً» (١) الحديث.
(و) لكنّه صرّح جماعة من الأصحاب كالشيخ والمصنّف والعلّامة والشهيد وغيرهم على ما حكي (٢) عنهم بأنّه (يكره الجواز) أي الاجتياز (فيه) بل عن الشيخ (٣) في الخلاف الإجماع عليها ، وكفى بذلك مستنداً لمثلها.
مضافاً إلى ما في كشف اللثام مرسلاً عن الباقر عليهالسلام : «إنّا نأمر نساءنا الحُيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة إلى قوله عليهالسلام ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً» (٤).
وكيف كان فهذا الحكم مخصوص بما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمّا المسجدان فيحرم دخولها فيهما مطلقاً ، كما يدلّ عليه ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث الجنب والحائض : «ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان ، ولا يقربان المسجدين الحرمين» (٥).
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٨ (الباب ٢١٠) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٢) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٠ ٢٢١ ، وانظر : الخلاف ١ : ٥١٧ ، المسألة ٢٥٩ ، وشرائع الإسلام ١ : ٣٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ١١٩ ، والبيان : ١٩.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢١ ، وانظر : الخلاف ١ : ٥١٨ ذيل المسألة ٢٥٩.
(٤) كشف اللثام ٢ : ١٠٤.
(٥) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٧.