نعم ، إنّما تنصرف الإطلاقات عن صورة العلم بسعة زمان الفترة للطهارة والصلاة إمّا لكونه فرداً نادراً ، أو لما أشرنا إليه من القرينة العقليّة ، لكنّ الاحتياط في مثل الفرض لا ينبغي تركه ، والله العالم.
الأمر الثاني : مقتضى القاعدة في من استمرّ به الحدث من مثل المسلوس والمبطون والمستحاضة بعد ثبوت وجوب الوضوء أو الغسل عليه والعفو عمّا يوجد بعده من السبب في الجملة هو الاقتصار على القدر المتيقّن بإيجاد الصلاة عقيب الوضوء أو الغسل فوراً ، وعدم الفصل بينهما ولو بمقدّمات الصلاة ، بل لو تمكّن في أثناء الصلاة عند تواتر الحدث من إيجاد مسبّبه على وجه لا ينافي الصلاة ، وجب عليه ذلك لولا الحرج والضرر.
هذا إذا كان الحاكم بالعفو العقل حيث لا طريق له إلى أزيد من ذلك ، لكنّ المستند في المقام هو الأخبار ، ومقتضاها أوسعيّة الأمر من ذلك ، كما يؤيّدها ابتناء أحكام الشريعة على التوسعة ؛ لكونها منزّلةً على المتعارف ، والمتبادر منها وجوب إيجاد الوضوء أو الغسل لكلّ صلاة وإيجاد تلك الصلاة عقيبها على النحو المتعارف.
نعم ، يفهم من الأمر بالوضوء لكلّ صلاة والأمر بالجمع بين الصلاتين من دون فصلٍ وغيرهما من الشواهد الداخليّة والخارجيّة استمرارُ الحدث وكون العفو عنه في أثناء الطهارة والصلاة لمكان الضرورة ، فيعلم من ذلك عدم جواز الفصل المعتدّ به عرفاً بين الطهارة والصلاة أو بين الصلاتين ، وليس للأخبار الآمرة بالوضوء والصلاة إطلاق من هذه الجهة حتى يتمسّك بإطلاقها لجواز التأخير مطلقاً ، لكن يفهم من