والشهيد في الذكرى (١). انتهى.
والظاهر أنّ مراد المشترطين بعدم الظنّ بكذبها ليس مطلق الظنّ الحاصل للزوج ولو من دون مستند بأن كان سيّء الظنّ ، بل الظنّ الحاصل من الأمارات الموجبة للارتياب.
وعلى هذا فالإنصاف إمكان الاستشهاد له : بالرواية ، كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في قصور الأدلّة المتقدّمة عن إثبات وجوب تصديقها في مثل الفرض ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
(ويجوز له) أي لزوجها (الاستماع بما عدا القُبُل).
أمّا الاستمتاع بما فوق السرّة وتحت الركبة فممّا لا خلاف فيه ، بل في الجواهر : إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً غاية الاستفاضة كالسنّة (٢).
فما في خبر عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال : «لا شيء له حتى تطهر» (٣) يجب تأويله أو طرحه.
وأمّا الاستمتاع فيما بينهما حتى الوطء في الدُّبُر فيجوز أيضاً على الأظهر الأشهر ، بل في الجواهر دعوى الشهرة عليه شهرة كادت تكون إجماعاً (٤) ، بل عن ظاهر بعضٍ (٥) دعوى الإجماع عليه.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٦٢ ، وراجع : روض الجنان : ٧٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٢٢ ، والذكرى ١ : ٢٧٨.
(٢) جواهر الكلام ٣ : ٢٢٨.
(٣) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الحيض ، الحديث ١٢.
(٤) جواهر الكلام ٣ : ٢٢٨.
(٥) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٢٨ عن ظاهر التبيان ٢ : ٢٢٠ ، ومجمع البيان ١ ٢ : ٥٦٢ ٥٦٣.