في دعواها الحيضَ فرض نادر.
ويؤيّده بل يدلّ عليه : رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهرٍ واحد ثلاث حيض ، فقال : «كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صُدّقت ، وإلّا فهي كاذبة» (١).
ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : «يسأل نسوة من بطانتها» (٢).
ونوقش في دلالتها على المطلوب بأخصّيّتها من المدّعى ؛ لاختصاص موردها بما إذا ادّعت أمراً بعيداً خلاف عادات النساء.
أقول : الظاهر أنّ المراد بالمتّهمة في المقام هي المرأة التي يبعد دعواها العادات والأمارات الخارجيّة بحيث يكون الزوج منها بمقتضى العادات والأمارات في شكّ وارتياب ، فيظنّ أنّها كاذبة ، كما في مورد الرواية.
ويشعر بإرادتهم هذا التفسير لا ما قيل من أنّها هي المرأة المعروفة بتضييع حقّ الزوج استدلالهم لعدم قبول قولها : بالرواية ، وتصريح بعضهم باشتراط قبول قولها بما إذا لم يظنّ الزوج كذبها.
قال في الحدائق : وأمّا لو ظنّ الزوج كذبها ، قيل : لا يجب القبول. وإليه مال الشهيد الثاني ، وقيل : يجب. وهو اختيار العلّامة في النهاية ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، و ٣ : ٣٥٦ ٣٥٧ / ١٢٧٧ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٧ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، ذيل الحديث ٣.