اعتبار الدم بالأوصاف ، فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة استحاضة لكن (بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض) ممّا يمكن أن يكون حيضاً وما عداه استحاضة بأن (لا ينقص عن ثلاثة) أيّام (ولا يزيد من عشرة) ولا يكون الفاقد للصفة ، الفاصل بين الواجدين أقلّ من عشرة أيّام ، وإلّا يلزم أن يكون الحيض أقلّ من الثلاثة أو أزيد من العشرة ، أو يكون الطهر أقلّ من العشرة ، والكلّ باطل قطعاً ، كما عرفته في محلّه.
فما توهّمه صاحب الحدائق طاعناً على الأصحاب في اشتراطهم هذه الشرائط حيث قال : إنّ ما اشترطوه من أنّه لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقلّه ولا يتجاوز أكثره ، لا تساعده الروايات الواردة في هذه المسألة ؛ فإنّها مطلقة في التحيّض بما شابه دم الحيض قليلاً كان أو كثيراً ، كما في رواية (١) يونس ، وما اشترطوه من بلوغ الضعيف مع أيّام النقاء أقلّ الطهر لا دليل عليه هنا ، بل ظاهر الأخبار يردّه ، منها : موثّقة أبي بصير عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة (٢) ، الحديث (٣) ، ضعيف في الغاية ؛ لأنّ أخبار التميز في مقام تميز دم الحيض عن الاستحاضة ، فوجب أن يكون ما يحكم بحيضيّته قابلاً لأن يكون حيضاً ، وإلّا فيعلم مخالفته للواقع فكيف يكلّف به!؟
والمراد بالقليل والكثير في المرسلة القليلُ والكثير ممّا يقبل الحيضيّة
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٢١٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الإستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ : ١٩٥.