الروايات مطلقاً أيضاً ، فافهم.
هذا ، مع أنّ دعوى شمول السنّة الثانية لمن لم تستقرّ لها عادة لا تخلو عن شهادة بعض الفقرات له. فثبت من ذلك كلّه أنّ المبتدئة والناسية لا تختلفان في الحكم المذكور في الرواية ، وإنّما ذكر كلّاً منهما لموردٍ على حدة من باب غلبة دخول الناسية في موضع التميز ودخول المبتدئة في موضع الروايات.
ومن هنا ذكر الوحيد في شرح المفاتيح أنّ بالتأمّل في الرواية يظهر ظهوراً تامّاً أنّ حكم المبتدئة والمضطربة واحد (١).
انتهى ما أردنا نقله من كلام شيخنا المرتضى رحمهالله.
وهو في غاية المتانة ، إلّا أنّ ما اعترضه على المحقّق الخوانساري لا يخلو من نظر يظهر وجهه بالتدبّر فيما ورد في تفسير الناسية في الرواية وفيما نبّه عليه من حكمها في ذيل الرواية ؛ فإنّ المتدبّر فيها لا يكاد يشكّ في ظهورها في إرادة ما ذكره المحقّق الخوانساري. وأمّا الناسية بمعنى مَنْ بقيت عادتها في الواقع على ما هي عليه ومَحَت صورتها عن ذهنها فالظاهر أنّها غير مرادة بالرواية ، بل هي فرد نادر لم يتعرّض لحكمها وإن كان يفهم حكمها من الرواية بتنقيح المناط ، بل ستعرف الإشكال في رجوع الناسية بهذا المعنى إلى اعتبار لون الدم مطلقاً بحيث تتحيّض في الشهر ثلاث مرّات مثلاً لو رأت ثلاثة أسود مع أنّ عادتها المنسيّة لم تكن في الشهر إلّا مرّة.
وكيف كان فقد ظهر لك أنّ المتعيّن إنّما هو رجوع المبتدئة أوّلاً إلى
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٠٤.