وفي الاعتماد عليه إشكال. اللهم إلّا أن يدّعى حصول القطع من تتبّع الموارد بضميمة ما في بعض أخبار الباب من الإشعارات ولا سيّما بملاحظة فتوى المشهور أنّ الشارع اعتنى في تشخيص موضوع الحيض بمثل هذه الظنون. والعهدة على مدّعيه وإن لم يكن بعيداً.
وربما يتخيّل جواز الاستدلال له : بمضمرة سماعة ، المتقدّمة (١) ؛ لصدق نسائها عليهنّ ؛ إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة.
وفيه مضافاً إلى أنّه خلاف المتبادر من الرواية أنّ مقتضى إرادة المجموع من نسائها اعتبار موافقة الجميع من الأقارب وغيرها في العادة ، ولا قائل به ، بل لا يمكن القول به ؛ إذ قلّما يوجد له موضوع خارجيّ.
اللهم إلّا أن يُدّعى أنّ المجموع مراد لكن مرتّباً بمساعدة الفهم العرفي ؛ لما هو المغروس في أذهان العرف من تعذّر إرادة موافقة الكلّ في كلّ مورد ، وكون الأقارب أولى بالمراعاة من ذوات الأسنان ، فيفهم من ذلك اعتبار الرجوع إلى الجميع مرتّباً. وفيه ما لا يخفى.
والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه بأن تتحيّض في كلّ شهر في الأيّام التي تحيض فيها ذوات أسنانها مراعية فيها ما يوافقها من الروايات الواردة في حكم المتحيّرة ، والله العالم.
(فإن) تعذّر العلم بعادة نسائها إمّا لفقدهنّ أو تشتّتهنّ ، وكذا العلم بعادة ذوات أسنانها على القول به ، أو لم يتعذّر ولكن (كنّ مختلفات) اختلافاً يمتنع معه الرجوع إليهنّ بأن لم يكن ممّا يتسامح به في العرف
__________________
(١) في ص ٢٣٤.