بالرجوع إلى روايات الستّ أو السبع ، كما في المرسلة خصوصاً بعد ملاحظة أنّ موافقة الجميع في العادة تورث الظنّ القويّ بمماثلتها لهنّ ، فيزول تحيّرها ، وتخرج من موضوع الحكم بأن تتحيّض في كلّ شهرٍ في علم الله ستّة أيّام أو سبعة.
فالأظهر أنّها لا ترجع إلى النساء إلّا بعد الوثوق باتّفاقهنّ في العادة ولو باستكشاف عادتهنّ من مراجعة البعض ، كما عليه تُحمل الروايتان المتقدّمتان ، والله العالم.
تنبيه : لو انحصر نساؤها الأحياء في واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، لا يُعتدّ بعادتها ما لم يُحرز موافقتها لأقاربها الأموات ؛ لانصراف النصّ والفتاوى عن مثل الفرض.
نعم ، لو كثرت الأحياء ؛ فالظاهر كفاية اتّفاقهنّ في العادة ما لم يُعلم بمخالفة الأموات لها ، والله العالم.
(وقيل) بل نُسب (١) إلى المشهور أنّها رجعت إلى عادة نسائها (أو عادة ذوات أسنانها من بلدها) مرتّبةً ثانيتهما على فقد النساء أو اختلافهنّ.
وظاهر بعضهم (٢) : التخيير بينهما. وهو بعيد.
وكيف كان فلا دليل يُعتدّ به على اعتبار عادات ذوات الأسنان.
وغاية ما يمكن الاستناد إليه حصول الظنّ من موافقة الجميع في العادة خصوصاً مع كثرتها بكونها مثلهنّ.
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٨٣.
(٢) انظر : مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٣.