اعتبر قدرتها عليه ؛ إذ المدار على ما يتبادر من الأخبار ليس إلّا على إدراكها من الوقت بمقدار تتمكّن من الخروج من عهدة تكليفها الذي هو الصلاة مع الغسل لو لا مرض ونحوه ، فلا يكون الضيق مؤثّراً في انقلاب تكليفها ؛ إذ لا تكليف مع الضيق ، لكن لو لم يكن فرضها إلّا التيمّم ولو مع عدم الضيق ، فلا يعتبر إلّا وفاء الوقت بذلك ؛ لما أشرنا من إناطة الحكم بكفاية الوقت للقيام بشأنها بحسب ما يقتضيه تكليفها.
(وأمّا ما يتعلّق به) أي : الحيض (فأشياء) :
(الأوّل : يحرم عليها) حال الحيض (كلّ ما يشترط فيه الطهارة) من الحدث (كالصلاة والطواف) من غير فرقٍ بين التطوّع والفريضة والتحمّل والأصالة وإن لم نقل بكونها شرطاً في التطوّع من حيث هو بل من حيث اللبث في المسجد.
وكذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة المائيّة أو ما يقوم مقامها وإن كان بين الحرمتين فرقٌ ؛ فإنّ الثانية ليست إلّا تشريعيّةً ، وأمّا الاولى فالأظهر كونها ذاتيّةً ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة في مطاوي المباحث السابقة :
منها : كثير من الأخبار الواردة في باب الاستظهار ، الدالّة على وجوب ترك العبادة أو جوازه عند احتمال كونه حيضاً ، وقد سمّاه في بعض (١) تلك الأخبار بالاحتياط ، فلو لم يكن فعلها حراماً ذاتيّاً لما كان الترك احتياطاً أبداً ، بل كان الاحتياط فعلها برجاء مطلوبيّتها في الواقع.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٧.