غسلها فلا تقضي» (١) إلى غير ذلك من الأخبار.
فلا إشكال في الحكم إجمالاً ، كما أنّه لا خلاف فيه ، عدا أنّه يظهر من بعض الأخبار أنّ وقت الظهر الذي يفوت بفواته الصلاة إنّما هو بعد أن يمضي من الزوال أربعة أقدام ، كما أنّه ربما يستشعر ذلك على سبيل الإجمال بل يستظهر من أغلب الأخبار المتقدّمة المشعرة أو الظاهرة في مباينة أوقات الصلاة ، وعدم اشتراك بعضها مع بعض.
لكنّك ستعرف في مبحث المواقيت أنّه لا بدّ من توجيه هذه الأخبار ، أو ردّ علمها إلى أهله.
وكذا إن أدركت من آخر الوقت (بمقدار الطهارة) التي لا صلاة إلّا بها دون غيرها من الشرائط الاختياريّة على الأظهر (وأداء) أقلّ ما يجزئ اختياراً من (ركعة) فضلاً عن الأكثر (وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء) لما ستعرف في باب المواقيت إن شاء الله من أنّ مَنْ إدراك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، فهو بمنزلة إدراك الكلّ في لزوم الأداء الذي يستلزمه وجوب القضاء على تقدير الإخلال.
والعبرة بسعة الوقت للطهارة المائيّة ؛ فإنّ أخبار الباب كفتاوى الأصحاب على ما صرّح به بعضهم (٢) ناطقة بذلك ، بل في الجواهر : أنّه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر (٣).
نعم ، لو اقتضى تكليفها التيمّم لا لضيق الوقت بل لمرضٍ ونحوه ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٧ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ٨.
(٢) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٤٣.
(٣) جواهر الكلام ٣ : ٢١٥.