صلاة ، كما لا يخفى.
فالأظهر هو القول بالوضوء لكلّ صلاة مطلقاً من دون فرق بين نوافل الفرائض اليوميّة وغيرها.
وما ربما يتوهّم من الفرق بين نوافل الفرائض وغيرها نظراً إلى تبعيّة الاولى للاسم وكونها بمنزلة مقدّماتها ، فيشرع الإتيان بنوافل كلّ فرض بوضوء ذلك الفرض ، كما لا يبعد الالتزام به في المسلوس والمبطون ، مدفوع : بأنّ التبعيّة مسامحة غير مجدية في رفع اليد عن عمومات الأدلّة المتقدّمة التي منها قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمّار : «دخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» (١).
مع أنّ الظاهر أنّ الجمع بين الفرضين لم يكن متعارفاً في أزمنتهم ، فيتقوّى بذلك إرادة العموم حيث يظنّ إرادته بالنسبة إلى كلّ صلاة مع نافلتها وغيرها من الصلوات التي تأتي بها في المسجد فرضاً أم نفلاً ، أداءً أو قضاءً.
نعم ، لا ينبغي الارتياب في تبعيّة الركعات الاحتياطيّة للفرائض ، وعدم وجوب الوضوء لها ، بل عدم جوازه إذا استلزم الفعل الكثير فضلاً عن الأجزاء المنسيّة ، بل وكذا سجود السهو ، والله العالم.
(وفي) القسم (الثاني) وهو المتوسّطة (يلزمها مع ذلك) أي ما تقدّم من تبديل القطنة وتجديد الوضوء لكلّ صلاة (تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ ، و ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١.