وحلّه : إنّ الحالة المستصحبة إنّما هي كونها حائضاً على تقدير رؤية الدم ، وكون دمها حيضاً ، وقد قرّرنا في محلّه عدم الفرق بين الاستصحاب التقديري والتنجيزي تبعاً لشيخنا المرتضى (١) رحمهالله ، فراجع.
(و) ظهر لك فيما تقدّم أنّ دم الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فـ (كلّ دم تراه المرأة دون الثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة) أو غيرهما.
(و) أمّا (ما تراه) المرأة من الدم (من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، تجانس أو اختلف) بلا خلاف فيه ، بل عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليه مستدلّين عليه بعد الإجماع ـ : بأنّه دم في زمان يمكن أن يكون حيضاً ، فيكون حيضاً (٢).
وقضيّة هذا الدليل كون هذه القاعدة وهي كلّ ما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض في حدّ ذاتها من المسلّمات بحيث يستدلّ بها لا عليها ، وعن ظاهر بعض دعوى الإجماع عليها (٣). بل في الجواهر أنّها عند المعاصرين ومَنْ قاربهم من القطعيّات التي لا تقبل الشكّ والتشكيك ، حتى أنّهم أجروها في كثير من المقامات التي يشكّ في شمولها لها ، ككون حدّ اليأس مثلاً ستّين سنة ، وعدم اشتراط التوالي في الثلاثة
__________________
(١) فرائد الأُصول : ٦٥٤.
(٢) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٦٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٠٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ٩٨.
(٣) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٦٤.