(الفصل الرابع : في النفاس)
(النفاس) بكسر النون لغةً : ولادة المرأة ، سُمّيت به ؛ لاستلزامها خروج الدم غالباً ، فهو من النفس بمعنى الدم ، أو خروج النفس الآدمي ، أي الولد ، أو من تنفّس الرحم من المضايقة بخروج الولد.
والمراد به في عرف الفقهاء (دم الولادة) لأنّه هو الذي أُنيط به الأحكام الشرعيّة التي تعلّق الغرض بالبحث عنها في المقام ، وربما يقال بصيرورته حقيقةً في عرفهم.
(وليس لقليله حدّ) بلا خلاف فيه ، بل في الجواهر : إجماعاً محصّلاً ومنقولاً في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها (١) (فيجوز أن يكون لحظةً واحدة) فيبطل بها صومها ، وينتقض طهارتها ؛ لإناطة أحكامه بالمسمّى الصادق على القليل والكثير.
واستدلّ له مضافاً إلى الإجماع ، وصدق النفساء على المرأة ، والنفاس على دمها الذي علّق عليه الأحكام الشرعيّة برواية ليث المرادي : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال : «ليس لها حدّ» (٢) فإنّ المراد منه في طرف القلّة ؛ لأنّ في
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٣٦٨ ، وانظر : الغنية : ٤٠ ، والخلاف ١ : ٢٤٥ ، المسألة ٢١٤ ، والمعتبر ١ : ٢٥٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢٣ ، والذكرى ١ : ٢٥٩ ، وروض الجنان : ٨٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، الإستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النفاس ، الحديث ١.